الشيخ علي المروجي القزويني
19
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل
اصالتى الإباحة وعدم الحلف على شربه . والأولى فرض المثال فيما إذا وجب اكرام العدول ، وحرم اكرام الفساق واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة ( 1 ) ، والحكم فيه ( 2 ) كما في المسألة الأولى من عدم وجوب الاخذ بأحدهما في الظاهر ( 3 ) بل هنا ( 4 ) أولى إذ ليس الاشتباه ( 5 ) في الحكم الشرعي الكلى الذي بينه